منتدى جبل يذخر الثقافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جبل يذخر الثقافي


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفصل الثالث السلطة القضائية

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سمير الشاطر
المدير العام
المدير العام
سمير الشاطر


ذكر عدد المساهمات : 24
تاريخ الميلاد : 02/02/1990
تاريخ التسجيل : 15/03/2011
العمر : 34

الفصل الثالث  السلطة القضائية Empty
مُساهمةموضوع: الفصل الثالث السلطة القضائية   الفصل الثالث  السلطة القضائية Emptyالخميس مارس 17, 2011 1:07 am

الفصل الثالث

السلطة القضائية



مادة (149) القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وإدارياً والنيابة العامة هيئة من هيئاته، وتتولى المحاكم الفصل في جميع المنازعات والجرائم، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شئون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون، ولا تسقط الدعـوى فيهـا بالتقـادم.

مادة (150) القضاء وحدة متكاملة ويرتب القانون الجهات القضائية ودرجاتها ويحدد اختصاصاتها كما يحدد الشروط الواجب توفرها فيمن يتولى القضاء وشروط وإجراءات تعيين القضاة ونقلهم وترقيتهم والضمانات الأخرى الخاصة بهم ولا يجوز إنشاء محاكم استثنائية بأي حال من الأحوال.

مادة (151) القضـاة وأعضـاء النيابـة العامـة غير قابلين للعزل إلا في الحالات وبالشروط التي يحددها القانون ولا يجوز نقلهم من السلك القضائي إلى أي وظائف غير قضائية إلا برضاهم وبموافقة المجلس المختص بشئونهم ما لم يكن ذلك على سبيل التأديب وينظم القانون محاكمتهم التأديبية كما ينظم القانون مهنة المحاماة.

مـادة (152) يكون للقضاء مجلس أعلى ينظمـه القانون ويبين اختصاصاته وطريقة ترشيح وتعيين أعضائــه، ويعمل على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة من حيث التعيين والترقية والفصل والعزل وفقاً للقانون، ويتولى المجلس دراسة وإقرار مشروع موازنة القضـاء، تمهيـداً لإدراجهـا رقماً واحـداً في الموازنة العامـة للدولـة.

مادة (153) المحكمة العليا للجمهورية هي أعلى هيئـة قضائيـة، ويحدد القانون كيفية تشكيلها ويبين اختصاصاتها والإجراءات التي تتبع أمامهـا، وتمارس على وجه الخصوص في مجـال القضـاء ما يلـي:-

‌أ. الفصل في الدعاوى والدفوع المتعلقة بعدم دستورية القوانين واللوائـح والأنظمـة والقـرارات.

‌ب. الفصـل في تنازع الاختصاص بيـن جهات القضاء.

‌ج. التحقيق وإبداء الرأي في صحـة الطعون المحالة إليها من مجلس النواب المتعلقة بصحـة عضوية أي من أعضائه.

‌د. الفصل في الطعون في الأحكام النهائية وذلك في القضايا المدنيـة والتـجـارية والجنائيـة والأحـوال الشخصيـة والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وفقا للقانون.

‌ه. محـاكمة رئيس الجمهورية ونائب الرئيس ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم وفقاً للقانون.

مادة (154) جلسات المحاكم علنيـة إلا إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب وفـي جـميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.jabal.yoo7.com
 
الفصل الثالث السلطة القضائية
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرع الثالث أجهزة السلطة المحلية
» الفصل الثاني السلطة التنفيذية
» الفصل الثالث الأسس الاجتماعية والثقافية
» السلطة التشريعية (مجلس النواب)
» الفصل الرابع أسس الدفاع الوطني

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جبل يذخر الثقافي :: الدستور-
انتقل الى: