منتدى جبل يذخر الثقافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جبل يذخر الثقافي


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 البـاب الخامـس أصـول تعديـل الدستـــور وأحكــام عامــه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سمير الشاطر
المدير العام
المدير العام
سمير الشاطر


ذكر عدد المساهمات : 24
تاريخ الميلاد : 02/02/1990
تاريخ التسجيل : 15/03/2011
العمر : 34

البـاب الخامـس  أصـول تعديـل الدستـــور  وأحكــام عامــه Empty
مُساهمةموضوع: البـاب الخامـس أصـول تعديـل الدستـــور وأحكــام عامــه   البـاب الخامـس  أصـول تعديـل الدستـــور  وأحكــام عامــه Emptyالخميس مارس 17, 2011 1:12 am

البـاب الخامـس

أصـول تعديـل الدستـــور

وأحكــام عامــه



مادة (158) لكل من رئيس الجمهورية ومجـلس النواب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستـور، ويجب أن يذكر في طلب التـعديل المواد المطلوب تعديلها والأسبـاب والمبـررات الداعية لهذا التعديـل، فإذا كان الطلب صادراً عن مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائـه. وفي جميـع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبيـة أعضائه فإذا تقـرر رفـض الطـلب لا يجـوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على هذا الـرفـض، وإذا وافـق مجـلس النـواب على مـبـدأ تـعديل يناقـش المجلـس بعد شـهرين من تاريـخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فـإذا وافـق ثلاثة أرباع المجلس على تعديل، أي من مواد البابين الأول والثاني والمواد (62،63،81،82،92،93،98،101،105،108،110،111،112،116،119،121،128،139،146،158،159) من الدستور يتم عرض ذلك علي الشعب للإستفتاء العام فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء وفيما عدا ذلك تعدل بموافقة ثلاثة أرباع المجلس ويعتبر التعديل نافذا من تاريخ الموافقة.

مادة (159) تتولـى الإدارة والإشراف والرقابة على إجـراء الانتخـابات العامـة والاستفتـاء العـام لجـنـة عليـا مستقلـة ومحايـدة، ويحدد القانون عدد أعضاء اللجنة والشروط اللازم توفرها فيهم وطريقة ترشيحهم وتعيـينهم، كـما يحـدد القانون اختصاصات وصلاحيات اللجنة بما يكفل لها القيـام بمهامهـا علـى الوجـه الأمثــل.

مادة (160) اليميـن الدستوريـة التـي يؤديهـا رئيـس الجمهوريـة ونائبـه وأعضـاء مجلـس النـواب ورئيـس وأعضـاء الحكومـة ورئيس وأعضاء مجلس الشورى نصهـا كمـا يلـي:- ((أقسم بـالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسولـه، وأن أحـافظ مخلصـاً على النظام الجمهـوري، وأن أحـترم الدستـور والقـانـون، وأن أرعـى مصالـح الشعـب وحـرياتـه رعايـة كـاملـة، وأن أحـافـظ على وحـدة الوطـن واستقلالـه وسلامـة أراضيـــه)).

مادة (161) تسري مدة السبع السنوات الواردة في نص المادة "112" من الدستور ابتداء من الدورة الأولى الحالية لمدة رئيس الجمهورية.

مادة (162) تسري مدة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب في المادة (65) من الدستور ابتداء من مدة مجلس النواب القائم وقت إقرار هذا التعديل الدستوري.

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.jabal.yoo7.com
 
البـاب الخامـس أصـول تعديـل الدستـــور وأحكــام عامــه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جبل يذخر الثقافي :: الدستور-
انتقل الى: