منتدى جبل يذخر الثقافي
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

منتدى جبل يذخر الثقافي


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الفرع الثاني مجلس الوزراء

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
سمير الشاطر
المدير العام
المدير العام
سمير الشاطر


ذكر عدد المساهمات : 24
تاريخ الميلاد : 02/02/1990
تاريخ التسجيل : 15/03/2011
العمر : 34

الفرع الثاني  مجلس الوزراء Empty
مُساهمةموضوع: الفرع الثاني مجلس الوزراء   الفرع الثاني  مجلس الوزراء Emptyالخميس مارس 17, 2011 1:04 am

الفرع الثاني

مجلس الوزراء



مادة (129) مجلس الوزراء هو حكومة الجمهورية اليمنية وهو الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة ويتبعها بدون استثناء جميع الإدارات والأجهزة والمؤسسات التنفيذية التابعـة للدولـة.

مادة (130) تتكون الحكومة من رئيس الوزراء ونوابه والوزراء، ويؤلفون جميعاً مجلس الوزراء، ويحدد القانون الأسس العامة لتنظيم الوزارات وأجهزة الدولة المختلفة.

مادة (131) يجب أن تتوفر في رئيس الوزراء ونوابه والوزراء الشروط الواجب توافرها في عضو مجلس النواب ، مع مراعاة أن لا تقل سن أي منهم عن ثلاثين سنة، باستثناء رئيس الوزراء الذي يجب أن لا يقل سنه عن أربعـيـن سنـــة.

مادة (132) يختار رئيس الوزراء أعضاء وزارتـه بالتشاور مع رئيس الجمهورية ويطلب الثقة بالحكومة على ضوء برنامج يتقدم بـه إلى مجلـس النـواب.

مـادة (133) رئيس الوزراء والوزراء مسئولون أمام رئيس الجمهورية ومجلس النواب مسئوليـة جماعيـة عـن أعمـال الحكومـة.

مادة (134) قبل أن يباشر رئيس وأعضاء مجلس الوزراء صلاحياتهم يؤدون اليمين الدستورية أمام رئـيس الجمهوريـة.

مادة (135) يحـدد القانون مرتبات رئيس الوزراء ونوابـه والوزراء ونوابـهـم.

مادة (136) لا يجوز لرئيس الوزراء ولا لأي من الوزراء أثناء توليهم الوزارة أن يتولوا أي وظيفة عامة أخرى أو أن يزاولوا ولو بطريقة غير مباشرة مهنة حرة أو عملاً تجارياً أو مالياً أو صناعياً، كما لا يجوز لهم أن يسهموا في التزامات تعقدها الحكومة أو المؤسسات العامة أو أن يجمعوا بين الوزارة والعضوية في مجلس إدارة أي شركة ولا يجوز خلال تلك المدة أن يشتروا أو يستأجروا أموالاً من أموال الدولة أو يقايضوا عليها ولو بطريقة المزاد العلني أو أن يؤجروها أو يبيعوها شيئا من أموالهم أو يقايضوهـا عليـه.

مادة (137) يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقا للقوانين والقرارات كما يمارس بوجه خـاص الاختصاصـات التالـــية:-

‌أ. الاشتـراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطـوط العريضـة للسياسـة الخارجيـة و الداخليـــة.

‌ب إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولـة.

‌ج. إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفـق اختصـاص كـل منهمـا.

‌د. الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصـاص كـل منهمـا.

‌ه. اتخـاذ الإجـراءات اللازمـة للمحافظـة على أمـن الدولـة الداخلـي والخارجـي ولحمـاية حقـوق المواطنيــن.

‌و. توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون.

‌ز. تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجـات البـلاد في إطـار الخطـة الاقتصاديـة.

‌ح. متابعـة تنفيـذ القوانيـن والمحافظـة علـى أمـوال الدولـة.

‌ط. الإشراف على تنظيم وإدارة نظـم النقـد والأئتمـان والتأمـين.

‌ي. عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.

مادة (138) يدير رئيس الوزراء أعمال المجلس ويرأس اجتماعاته وهو الذي يمثل المجلس فيما يتعلق بتنفيذ السياسة العامة للدولة ويشرف ويعمل على تنفيذ قرارات مجلس الوزراء والسياسة العامة للدولة بشكل موحـد ومنسق وله أن يطلـب من أعضـاء المـجلـس التـقارير في أي شأن من شئـون الوزارات والاختصاصات التي يباشرونها والمهـام التي يكلفـون بها وهـم ملزمـون بـذلك.

مادة (139) 1- لرئيس الجمهورية ولمجلس النواب حق إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق و المحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثنـاء تأديـة أعمـال وظائفهم أو بسببها، ويكون قرار مجلس النواب بالاتـهـام بنـاءً على إقتراح مقـدم من خمـس أعضائـه على الأقل، ولا يصدر قرار الاتهام إلا بأغلبية ثلثـي أعضـاء المجلـس.

2- يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

3- يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتهما على الوجه المبين في القانون.

4- تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.

مادة (140) عند استقالة الوزارة أو إقالتها أو سحب الثقة منها تكلف الوزارة بتصريف الشئون العامة العادية ماعدا التعيين والعزل حتى تشكل الـوزارة الجديـدة.

مادة (141) يجوز لرئيس الوزراء إذا تبين أن تعاونه مع أحـد أعضـاء مجلـس الـوزراء قد أصبـح مستحيـلا أن يطلـب من رئيس الجمهوريـة إعفـاء العضـو المعـني.

مادة (142) إذا لم يعد في إستطاعة رئيس الوزراء تحمل مسؤولياته أو إذا حجب مجلس النواب الثقة عن الحكومة أو سحبها منها أو تم إجراء انتخابات عامة لمجلس النـواب وجـب على رئيس الوزارة تقديـم إستقالـة الحكومـة إلى رئـيس الجمهوريـة.

مادة (143) إذا قدم أغلبيـة أعضـاء مجلـس الـوزراء استقالتهـم وجـب على رئـيس الـوزراء تقـديـم استقالـة الحكـومــة.

مادة (144) يتولى كل وزير الإشراف على شئون وزارته وتوجيه إدارتها وفروعها في جميع أنحاء الجمهورية، ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة في وزارته ويبين القانون الحالات التي يمكن فيها للوزير إصـدار القـرارات لتنفيـذ القوانيـن.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
http://www.jabal.yoo7.com
 
الفرع الثاني مجلس الوزراء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» الفرع الأول رئاسة الجمهورية
» الفرع الثالث أجهزة السلطة المحلية
» السلطة التشريعية (مجلس النواب)
» الفصل الثاني السلطة التنفيذية
» الباب الثاني حقوق وواجبات المواطنيـن الأساسيـة

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى جبل يذخر الثقافي :: الدستور-
انتقل الى: